الفاضل الهندي
334
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم ، بأن يطلب المرأة باللعان ) لانحصار طريق انتفاء النسب فيه ( و ) احتمل ( عدمه ) لأنّه خلاف الأصل ، فيقتصر على موضع اليقين . وأمّا قصّة العجلاني وأنّه أتاه ( صلى الله عليه وآله ) فرماها فأمره بأن يأتي بزوجته ( 1 ) فلا دلالة فيها على الابتداء باللعان من غير طلبها ، وإنّما دلّت على إحضارها مجلس الحكم . ( المقصد الرابع في اللواحق ) ( لو شهدا بقذفه الزوجة وقذفهما لم تقبل للتهمة ، فإن أبرأه ثمّ أعاداها لم تقبل ) أيضاً ( لأنّها ردّت للتهمة فلا تقبل بعدُ ، ولو ادّعيا قذفهما ) خاصّة ( ثمّ أبرأه وزالت العداوة ) كأن مضت مدّة عرف فيها صلاح الحال بينهم ( ثمّ شهدا بقذف زوجته قبلت ، لأنّهما لم يردّا في هذه الشهادة أوّلا ) . وللعامّة قول بالعدم ( 2 ) . ( ولو شهدا ) بقذف زوجته ( ثمّ ادّعيا قذفهما فإن أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت ، لاعترافهما بأنّه كان عدوّاً لهما حين الشهادة وإن لم يضيفاها ) إليه ( فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم ، لأنّه لا يحكم بشهادة ) أحد ( عدوّين ) على آخر ( وإن كان بعده لم يبطل ) لأنّه لم يظهر تقدّم العداوة على الحكم . ( ولو شهدا أنّه قذف زوجته وأُمّهما بطلت ) في حقّ الأُمّ للتهمة ، وببطلانها بطلت بالكلّيّة ( لأنّها ) إذا ( ردّت في البعض للتهمة ) ردّت في الجميع ، كما كان تردّ شهادتهما بقذفهما وقذف الزوجة . وفي المبسوط : فإنّ شهادتهما لاُمّهما عندنا تقبل وعندهم لا تقبل ، لأنّه متّهم في حقّ الأُمّ ، وشهادتهما في حقّ الزوجة تقبل عندنا ، وقال بعضهم : لا تقبل ، لأنّ
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 589 ب 1 من أبواب اللعان ح 9 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 11 ص 145 .